|| نداء حتى يستجيبـ المسئولـ ||
.:: شارك بوثيقة طلبات المحافظة تًريد ::.
إظهار / إخفاء الإعلاناتالمساحات الإعلانية
.:: شاهد قبل الكل ::.
تقرير وصور حصرية عن الربذة .. أضغط هنا
.:: مجالس الحناكية تجمعنا ::.
.:: مقهى الحناكية نت الراعي الرسمي للبث المباشر ::.

   
   

|| المجلس العامـ ..   .. مجلس مخصص للمواضيع العامة التي لاتنتمي لآي مجلس •

 
   
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1 (permalink)  

قديم 05/09/2010, 05:29 صباحا
عـضـو مـبـدع
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

danaalharbi غير متواجد حالياً
لوني المفضل : Cadetblue
رقم العضوية : 2254
تاريخ التسجيل : 28/05/2009
فترة الأقامة : 986 يوم
أخر زيارة : 13/09/2011
المشاركات : 750 [ + ]
عدد النقاط : 1
قوة الترشيح : danaalharbi هو مجهول الكميه وعند هذه النقطه
Urgent دعوة لدفع زكاة الفطر



ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف .
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .


المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .


م ن ق و ل
كانت هنا
سفيرة القلم الذهبي



 |~   تـوقـيـع: ~ danaalharbi  


تدري وش أسهل شئ أقدر أسويه
لامن نواني خاين أصير له فخ...




رد مع اقتباس
   
 

« اهدا لجميع الاعضاء | معلومات ثقافيه »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


نحن براءة إدارة و مراقبين / من كل ما يطرح في المجالس من صور و من أي اتصال بين الأعضاء و ما يتبع ذلك ،،
كل ما هو تحت إطار نافذة المجالس هو ملك لنا ولأعضائنا / لا نحلل الاقتباس من زواياه بتاتاً
جميع ما يطرح يمثل وجهة نظر صاحبه ولا يمثل وجهة نظر الإدارة


الساعة الآن 01:24 مساء


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة للموقع الرسمي لمحافظة الحناكية

Security team